السيد اليزدي
32
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
فإن صلاته لا تحسب نافلة مبتدئه ( بناء على اختلاف حقيقة الواجب و المستحب ) و كذا في الأغسال إن قلنا باختلاف حقائقها . و ظهر مما ذكرنا أيضا : اندفاع الإشكال في صوم الكفارة إذا صام أياما و قطع التتابع لا لعذر ، حيث إنه أتى بالصيام بعنوان الكفارة و قد بطلت . و بطلانها لا يلازم بطلان الصوم المأتي به ، لأن الصوم مطلوب في حد نفسه بلا عنوان ، و المفروض أنه قصد حقيقة الصوم ، فيكون صحيحا . و لا حاجة إلى التزام البطلان ، أو التزام كون التتابع واجبا تعبديا لا شرطيا ، و لازمه ، جواز الإتيان بالبقية و إن أثم به ترك التتابع . مع أنه خلاف الإجماع و النص . كما لا حاجة إلى الالتجاء بالنص و الإجماع ، في عدم الكفاية تعبدا ( و إن كان على خلاف القاعدة ) كما يظهر من الجواهر « 1 » ، حيث لما لم يمكنه الالتزام بالبطلان ، و لا التزام بكون التتابع واجبا مستقلا تعبديا لا شرطيا ، التجأ إلى الإجماع و النص على عدم الكفاية و وجوب الاستيناف . و كذلك اندفع الإشكال عن صوم الاعتكاف ، إذا صام يومين ثم أبطل اعتكافه لقطعه و عدم إتمامه باليوم الثالث فإنه أيضا نظير صوم الكفارة في الإشكال و الجواب . ( فتدبر و اغتنم ) سؤال 51 [ استيجار معذور براى نيابت از ميّت تبرّع معذور براى نيابت از ميّت ] هل استيجار العاجز عن القيام ، أو الوضوء ، أو الغسل ، للميت جائز ، أم لا ؟ و إذا تبرع العاجز ، هل يبرئ ذمة الميت ، أم لا ؟ جواب : مشكل . سؤال 52 [ محرم شدن پس از مرگ لزوم مماثلت در تغسيل ميّت ] إذا ماتت امرأة و لم يكن مماثل يغسلها و لا ذو محرم هل يجب أن يعقد رجل أجنبي على بنتها متعة ليغسلها ، إذا كانت بالغة رشيده و لم يكن قادرة على تغسيل أمها ، أم لا ؟ جواب : وجوبه غير معلوم . نعم ، لا إشكال في جوازه . و إن استشكله بعض من حيث انصراف الأدلة عن محرمية الميت . و هو كما ترى ! سؤال 53 [ لزوم مسح جبينين و كيفيّت آن در تيمّم كيفيّت مسح پيشانى در تيمّم ] در تيمم ، مسح جبينين لازم است ، يا نه ؟ و اگر بخواهد مسح كند به انفراج انگشت ابهام صحيح است ، يا انضمام لازم است ؟ و مسح به عرض كفين بر پيشانى جايز است ، يا نه ؟ موربا مسح چه صورت دارد ؟ اگر نصف جبهه به يك كف ، و نصف ديگر به كف ديگر مسح كند ، صحيح ، يا بايد با هم مسح كند .
--> ( 1 ) ؟ جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 77 .